السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
585
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
للعمل بنفسه « 1 » من خدمة أو غيرها فإنه إذا مات لا يبقى محل للإجارة وكذا إذا مات المستأجر الذي هو محل العمل من خدمة أو عمل آخر متعلق به بنفسه ولو جعل العمل في ذمته « 2 » لا تبطل الإجارة بموته بل يستوفي من تركته وكذا بالنسبة إلى المستأجر إذا لم يكن محل للعمل بل كان مالكا له على الموجر كما إذا آجره للخدمة من غير تقييد بكونها له فإنه إذا مات تنتقل إلى وارثه فهم يملكون عليه ذلك العمل وإذا آجر الدار واشترط على المستأجر سكناه بنفسه لا تبطل بموته ويكون « 3 » للمؤجر خيار « 4 » الفسخ « 5 » نعم إذا اعتبر سكناه على وجه القيدية تبطل بموته 4 - مسألة إذا آجر الولي أو الوصي الصبي المولى عليه مدة تزيد على زمان بلوغه ورشده بطلت في المتيقن بلوغه فيه بمعنى أنها موقوفة على إجازته وصحت واقعا وظاهرا بالنسبة إلى المتيقن صغره وظاهرا بالنسبة إلى المحتمل « 6 » فإذا بلغ له أن يفسخ على الأقوى أي لا يجيز خلافا لبعضهم فحكم بلزومها عليه « 7 » لوقوعها من أهلها في محلها في وقت لم يعلم لها مناف وهو كما ترى نعم لو اقتضت المصلحة اللازمة المراعاة إجارته مدة زائدة على زمان البلوغ بحيث يكون إجارته أقل من تلك المدة خلاف مصلحته تكون لازمة « 8 » ليس « 9 » له فسخها بعد بلوغه وكذا
--> ( 1 ) بحيث يكون عمل نفسه متعلقا للإجارة وبشرط أن يكون الموت قبل مضى زمان يمكن ان يقع متعلق الإجارة فيه وكذلك في الصورة الثانية ( قمّيّ ) . ( 2 ) من دون قيد المباشرة ( گلپايگاني ) . ( 3 ) عدم البطلان في صورة اشتراط سكناه بنفسه مشكل فان ملكية الورثة لمنفعة دار لا يستحقون استيفاءها بوجه بمقتضى الشرط مشكل نعم ان كان الشرط عدم سكنى غيره ويتصور غرض عقلائي للورثة في ابقائها فارغة لا تبطل وحينئذ يختص خيار الموجر بصورة سكنى الغير فيها ( قمّيّ ) . ( 4 ) لا وجه لهذا الخيار بل الظاهر بطلان الإجارة بالموت ( خ ) . ( 5 ) هذا إذا تخلفت الورثة عن العمل بالشرط ( خوئي ) . ( 6 ) فيه تأمّل ( خونساري ) . ( 7 ) وهو الأقوى لان المستفاد من أدلة الولاية انها قبل البلوغ مطلقة غير مقيدة بشيء غير المصلحة فله قبل البلوغ ما للمولّى عليه لو كان بالغا مع مراعاة المصلحة فيكون البلوغ غاية للولاية لا قيدا لما فيه الولاية ( گلپايگاني ) . ( 8 ) فيه اشكال نعم هي كذلك في إجارة الاملاك ( خوئي ) ( 9 ) فيه اشكال ( خونساري )